الشيخ نجم الدين الطبسي
528
موارد السجن في النصوص والفتاوى
عن الوطء ، فاعتراض المانع لا يسقط النفقة كالحيض . » « 1 » 16 - المرداوي : « قال في الرعاية : من عرف بأذى الناس ومالهم ، حتى بعينه ولم يكف : حبس حتى يموت ، وقال في الأحكام السلطانية : للوالي فعله ، لا للقاضي ، ونفقته من بيت المال لدفع ضرره . » « 2 » 17 - أحمد بن يحيى : « ونفقة المحبوس من ماله ثم من بيت المال ثم من خصمه قرضا أو اجرة ، واجرة السجان والأعوان من مال المصالح ثم من ذي الحق كالمقتص . » « 3 » 18 - النزوي : « اما ما حبسها ( أي المرأة ) به مع الحاكم من حبس المتهم وغير ذلك مما يكون فيه الأدب الذي لا مخرج لها منه ولا تقدر على فكاك نفسها فعليه نفقتها على هذا ، لأنه هو حبسها وعرضها للحبس ، ولا حق عليها فيه فتؤدّيه وكذلك ان كان شيء من الحقوق ، وكان هو يعلم أنها معسرة فعليه نفقتها على هذا ، لأنه لو صح ذلك مع الحاكم لم يحبسها إذا كانت معسرة ولا يجوز له هو ان يحبسها إذا كانت معسرة بالحق ، وذلك انهم قالوا : إذا حبست على شيء من الحقوق أو الديون لم يكن لها نفقة . » « 4 » 19 - الجزيري : « المالكية : يجب على الامام ان يمهل المرتد ثلاثة أيام . . ويطعم في الحبس ويسقى من ماله . » « 5 » الفصل الثالث عشر لو مرض في السجن فعلى من تكاليفه من الذي يتحمل مسؤولية نفقة المسجون لو مرض واحتاج إلى علاج فهل يكون عليه أو على بيت المال لقد تعرض فقهاؤنا لهذا النوع ضمن مرض المحدود من اجراء الحد عليه . وترددوا في المتحمل لهذه المسؤولية . فيحتمل أن يكون عليه لان السبب الأصلي هو نفس المحدود ويحتمل ان يكون على بيت المال لان المرض جاء من ناحية الحد . قال السبزواري : لو مرض المحدود من اجراء الحد عليه فهل يجب على الحاكم الشرعي مداواته أم لا ؟ وجهان قال في الشرح : من أن المرض جاء من ناحية الحد فصار إجراء الحكم الشرعي سببا لمرضه فيجرى عليه من بيت المال المعد لمصالح المسلمين وهذا منها ومن أن السبب الأصلي جاء من نفس المحدود فيكون المرض من تبعاته ، فلا يكون الضمان على الحاكم ومن بيت المال . نعم لو كان المرض من لوازم اجراء الحد كالجرح الحاصل من القطع ، يكون ذلك من بيت المال ، لما مر من قول علي ع : « فداو كلومهم » وما عن نبينا الأعظم ص : اذهبوا فاقطعوا يده ثم احسموه » وغيرهما من الاخبار ولكن يستفاد من قول علي ع : فأحسن القيام عليهم ، فإذا برءوا فأعلمني . وعنه أيضا : وأمر بأيديهم أن تعالج فأطعمهم السمن والعسل واللحم حتى برءوا إن مقتضى الامتنان والسهولة الشرعية أن يكون ذلك من بيت المال . والله العالم « 6 » أقول : لو قلنا إن نفقة السجين على بيت المال مع فقره أو مطلقا ومصارف العلاج أيضا يعد من النفقة ، فالأمر واضح . إلا أن يفصل بين أنواع السجناء - السارق وغيره . الفصل الرابع عشر تحريم التعذيب لانتزاع الاقرار لو توقف اخذ الاقرار والاعتراف من المتهم على الضرب والحبس والتعذيب ، أو
--> ( 1 ) . تحفة الفقهاء 1 : 158 . ( 2 ) . الانصاف 10 : 249 - انظر 9 : 381 . ( 3 ) . عيون الأزهار : 469 . ( 4 ) . المصنّف : 424 . ( 5 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 424 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام 28 : 106 .